¡@

¡@

Home Page الصفحة الرئيسية

¡@ ¡@

فِقهُِ الزَكَاةُ

مجلة مجمع الفقه الإسلامي

قرار رقم : (1/2) بشأن زكاة الديون

مجلة المجمع ¡V ع 2، ج 1/61
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 ¡V 28كانون الأول (ديسمبر ) 1985م
.

بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة وتبين منها
:
أولاً
: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون .
ثانياً
: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.
ثالثاً
: أن قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافا ًبيناً .
رابعاً
: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن عليه صفة الحاصل ؟ .
قرر ما يلي
:

أولاً
: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً .
ثانيا ً : تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً

قرار رقم : 2 (2/2)  بشأن  / زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

مجلة المجمع ¡V ع 2، ج 1/115
إن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ/22-28 كانون الأول (ديسمبر ) 1958م،

بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ،
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعقمة ، تبين منها :
أولاً
: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة .
ثانياً
: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية .
قرر ما يلي
:

أولاً
: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة .
ثانياً
: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة ، وانتفاء الموانع.

قرار رقم : 15 (3/3) بشأن / توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق

مجلة المجمع ¡V ع 3، ج 1/ص 309
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 ¡V 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م
.
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق،
وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه،
قرر ما يلي
:

يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة،
أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر

قرار رقم : 27 ( 2/4) بشأن / صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 517)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع
بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،
بعد اطلاعه على المذكرة التفسيرية بشأن صندوق التضامن الإسلامي ووقفيته المقدمة إلى الدورة الثالثة للمجمع ،
وعلى الأبحاث الواردة إلى المجمع في دورته الحالية بخصوص موضوع صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي ،
قرر ما يلي
:

أولاً
: لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي ، لأن في ذلك حبساً للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم .
ثانياً
: لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلاً عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية :
1- أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل
.
2- أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي ،
وأهدافه ، التعديلات المناسبة التي تمكنه من القيام بهذا النوع من التصرفات .
ج- أن يخصص صندوق التضامن حساباً خاصاً بالأموال الواردة من الزكاة بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق في غير مصارف الزكاة الشرعية ،
كالمرافق العامة ونحوها .
د- لا يحق للصندوق صرف شىء من هذه الأموال الواردة للزكاة في النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية
.
هـ- لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من مصارف الزكاة الثمانية ،
وعلى الصندوق ¡V في هذه الحالة ¡V أن يتقيد بذلك .
و- يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بها ،
وفي مدة أقصاها سنة .
ويوصي بما يلي
:

عملاً على تمكين صندوق التضامن الإسلامي من تحقيق أهدافه الخيرة ¡V المبينة في نظامه الأساسي ¡V والتي أنشىء من أجلها ،
والتزاماً بقرار مؤتمر القمة الإسلامي الثاني الذي نص على إنشاء هذا الصندوق وتمويله من مساهمات الدول الأعضاء ، ونظراً لعدم انتظام بعض الدول في تقديم مساعداتها الطوعية له ، يناشد المجمع الدول والحكومات والهيئات والموسرين المسلمين القيام بواجبهم في دعم موارد الصندوق بما يمكنه من تحقيق مقاصده النبيلة في خدمة الأمة الإسلامية

قرار رقم : 28 ( 3/4) بشأن / زكاة الأسهم في الشركات

مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 705)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع
بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،

قرر ما يلي
:

أولاً
: تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .
ثانياً
: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال .
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ،
ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين .
ثالثاً
: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك .
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ،
وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ،
زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح .
رابعاً
: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق

الزكاة ودورها في محاربة الفقر والبطالة بين المحلية والعالمية... الدكتور سامر مظهر قنطقجي

هل الزكاة ضريبة ؟ / مرهف سقا / ماجستير في التفسير وعلوم القرآن

دفع الزكاة إلى الفروع - محمد أديب كلكل

هل تغني الضرائب عن الزكاة؟ - محمد أديب كلكل

زكاة الدين - محمد أديب كلكل

كيفية تقييم مخازن المواد الأولية ومخازن قطع التبديل لأغراض الزكاة / الدكتور سامر مظهر قنطقجي

دور الزكاة في علاج الركود الاقتصادي / محمد عبد الفتاح سليمان

فتاوى في الزكاة - د. وهبة الزحيلي

The Calculation of Zakah "For Muslims in North America"... Dr. Monzer Kahf

هل الزكاة محايدة اقتصاديـًا ؟... د. نجاح عبد العليم أبو الفتوح

الزكاة والضريبة... د. رفيق يونس المصري

تقويم التطبيقات المعاصرة للزكاة (إيجابيات - سلبيات)... د. محمد الزحيلي

أثر إخراج الزكاة على الاقتصاد الوطني

هل الزكاة مفروضة على الدخل أم على رأس المال؟... د. رفيق يونس المصري

Zakah: Is it Imposable on Income or on Capital?... Dr. RAFIC YUNUS AL-MASRI

بأي سعر يتم تقويم أسهم الشركات لأجل الزكاة؟... د. عبد العظيم إصلاحي

هل نفقات العلف تنقص نماء الأنعام أم تزيده؟... د. رفيق يونس المصري

الزكاة والضريبة... د. رفيق يونس المصري

المعالجة الزكوية لما له وما عليه من ديون... د. رفيق يونس المصري

المال العام المستثمر هل عليه زكاة؟ د. رفيق يونس المصري

المال العـام : هل فيه زكاة؟... د. رفيق يونس المصري

زكاة التجارة... د. رفيق يونس المصري

هل الزكاة محايدة اقتصاديـًا؟... د. نجاح عبد العليم أبو الفتوح

هل من زكاة تفرض على دخل العمل أو على الرواتب والأجور؟... د. رفيق يونس المصري

هل هذه زكاة قروض أم هي زكوات أخرى؟... د. رفيق يونس المصري

كيف يمكن تطبيق الخراج في العصر الراهن؟... د. نجاح عبد العليم أبو الفتوح

الزكاة، شرط الفضل عن الحوائج الأصلية... د. عبد العظيم إصلاحي

زكاة الأسهم المتعثرة... د. يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن القاسم

إستراتيجية استثمار أموال الزكاة.. فارس مسدور

زكاة الأسهم.. د.محمد بن سعود العصيمي

الزكاة وأثرها في التنمية الاقتصادية.. عادل سباعي متولي إبراهيم رسالة ماجستير جامعة أم القرى

زكاة العسل

دور الزكاة في علاج الركود الاقتصادي

من تجب عليه زكاة أسهم الشركات المساهمة

زكاة العقارات والأراضي المعدة للبناء الفريضة الغائبة

استثمار أموال الزكاة.. الدكتور محمد عثمان شبير

بحث في مسائل تتعلق بزكاة الأسهم والسندات وغيرها.. الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع

زكاة الأسهم في الشركات.. الشيخ د. مسفر بن علي القحطاني

الصدقة على غير المسلمين.. د. حمد بن إبراهيم الحيدري

- في ماليزيا ...
                    حصيلة الزكاة عام 2004 بلغت 400 مليون دولار وعدد الدافعين 28095   شخصا
                    حصيلة الزكاة عام 2005 بلغت 500 مليون دولار وعدد الدافعين 105152 شخصا

Role of Zakat in reducing dependence on IMF, WB.. Ekramullahil Kafi

Jordan¡¦s Zakat charity funds thrive in Ramadan

الزكاة والتضخم النقدي الزكاة وتخفيف التضخم الراجع إلى ارتفاع الطلب

الجزائر.. الفقراء قبل صناديق الزكاة!.. أميمة أحمد

Plans to Establish World Fund for Zakah.. Galal Fakkar

Rulings for Zakat.. Shaykh Muhammad Saalih al-¡¥Uthaimeen

Zakat is a system of Social Welfare.. Yemen Times Staff

مصطلحات الزكاة

دور الزكاة في علاج الركود الاقتصادي.. مجدي عبد الفتاح سليمان

زكاة رواتب الموظفين وكسب أصحاب المهن الحرة.. الدكتور اليزيد بن محمد الراضي

زكاة مكافأة نهاية الخدمة

الزكاة من منظور اقتصادي.. د. عبد المجيد قدي

تقويم التطبيقات المعاصرة للزكاة إيجابيات ¡V سلبيات.. الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي

حكم إسقاط دين المدين المعسر واعتباره من الزكاة.. علي الزقيلي

صندوق الزكاة في لبنان http://www.zakat.org.lb/Library /

أولويات الاقتصاد الإسلامي .. تفعيل مؤسسة الزكاة.. د. سامي السويلم

تطبيق نظام الزكاة في ظل الالتزام بمبدأ منظمة التجارة العالمية (المعاملة الوطنية) - المشكلة والحلول.. د. عبد الله بن مصلح الثمالي

الزكاة.. د. أنس الزرقا

زكاة الأسهم في الشركات.. د. الصديق محمد الأمين الضرير

الأصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة بغرض محاسبة الزكاة

Zakat cleaning your assets.. L. Yulyad Arnabim

زكاة رواتب الموظفين و كسب أصحاب المهن الحرة .. اليزيد الراضي

فقه النوازل في العبادات - القسم الثاني ( الزكاة ).. أ. د. خالد بن علي المشيقح

حلقات نقاش في المستجدات المتعلقة بأحكام الزكاة

Zakah: A Bibliography.. DR. ABDUL AZIM ISLAHI

ملخص في محاسبة الزكاة.. نبيل حسن

المشكلات الفقهية الناجمة عن التطبيق المعاصر للزكاة.. الدكتور مروان قباني
استثمار أموال الزكاة .. عبد الصمد ناصر يحاور الدكتور يوسف القرضاوي

زكاة الفطر بين إخراج القيمة والعين

زكاة الفطر

ما حكم تارك الزكاة. وهل هناك فرق بين من تركها حجودا أو بخلا أو تهاونا؟

القواعد المحاسبية لتحديد المركز المالي من وجهة نظر حساب الزكاة.. د. منذر قحف

فَتْوى جَامِعَة في زكَاةِ العِقَارِ.. بَكر بن عَبد الله أَبوُ زَيد

نظام الزكاة على الأفراد أساس قاعدة المعلومات.. د. عبد الله الفايز

دور الزكاة في التنمية الاقتصادية

زكاة الأسهم في الشركات - مناقشة بعض الآراء الحديثة

لو أخرج تجار السعودية ومصر زكاة أموالهم لما رأيت فقيرا ولا متسولا

تقويم التطبيقات المعاصرة للزكاة إيجابيات ¡V سلبيات.. الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي

كيف يحسب الصيدلي زكاة ماله؟.. دكتور / حسين حسين شحاتة

توظيف قائمة المركز المالي لاحتساب وعاء زكاة عروض التجارة.. إنصاف محمود دلال باشي وأحمد إبراهيم منصور

مفهوم وعاء الزكاة وما جدَّ فيه.. د. عبد الله الزبير عبد الرحمن

اصدار جديد لبرنامج حساب الزكاة

القوانين الزمانية والمكانية لدفع الزكاة.. نزار محمود قاسم الشيخ