¡@

¡@

Home Page الصفحة الرئيسية

¡@ ¡@

فِقْهُ الموَارِيْثِ الإسّلامِيِّ

أصحاب الفروض وأصحاب العصبات في الميراث بيانيا.. عبد الكريم نصر..  لتحميل الملف 743 kb (يرجى طباعته وتوزيعه لمن يقدر على ذلك)

أصحاب الفروض وأصحاب العصبات في الميراث بيانيا.. الدكتور عبد القادر جعفر.. لتحميل الملف  600 kb (يرجى طباعته وتوزيعه لمن يقدر على ذلك)

نظام الإرث ليس مسؤولا عن إهمال الزراعة وهجرة الريف إلى المدينة..الدكتور/ سامر مظهر قنطقجي

أحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلامي - رسالة ماجستير - ورود عادل إبراهيم عورتاني - جامعة النجاح

برنامج لحساب حصص الإرث.

سؤال يتعلق بالمواريث وهو كالتالي:توفى رجل له 3 أبناء (ولد وبنتان) والثلاثة متزوجين، مات منهم ولد وبنت أثناء حياته وبقيت بنت واحدة على قيد لحياة.

الابن المتوفى له 5 أبناء (ولدان وثلاثة بنات(والبنت المتوفاة لها 5 أبناء (4 أولاد وبنت)، والبنت الباقية على قيد الحياة لها 4 أبناء.

كيف توزع التركة بين أبناء المتوفى خاصة ما يتعلق بأبناء الذين توفاهم الله أثناء حياة أبيهم والابنة التي لا تزال على قيد الحياة. علماً بأن الأم متوفاة منذ مدة بعيدة؟

الجواب للأستاذ عبد الكريم نصر مؤلف عدة كتب في المواريث والوصايا:

لدينا حلان، الأول شرعي حيث الابنة الحية هي الوريث الوحيد للتركة. والثاني، قانوني يُعمل به في القانون السوري على أساس الوصية الواجبة، وهو كالتالي:

الأصل المقرر في الوصايا عند جماهير الفقهاء أن الوصية اختيارية مندوبة ولكن قانون الوصية أوجب منها نوعاً جديداً من الوصية سميت بالوصية الواجبة.

فقد أوجب القانون الوصية للأحفاد الذين مات آباؤهم أو أمهاتهم في حياة أبيهم أو أمهم، هذه الوصية بشكلها المستحدث لا يوجد لها نظير من كل وجه في كلام الفقهاء، لكن واضعي القانون حاولوا أن يجعلوا لها سنداً ملفقاً من مذاهب الفقهاء وبعض القواعد الشرعية. فالوصية الواجبة إذن ليست من الشرع ولا من أقوال الفقهاء ولم يُجمع عليها الصحابة، وإنما من وضع القانون، ولذلك سمي بالوصية الواجبة، لأن القانون قد تدخل فأوجبها وحكم بتنفيذها من التركة، أراد المورث أو لم يرد، متى تحققت شروطها.

وتوزع التركة في المسألة المذكورة كما يلي:

للبنت الحية =7/28 (7حصص من أصل 28) وللبنت الميتة = (7حصص من أصل 28) وأولادها لا يرثون (هذا من صنع القانون الوضعي). أما أولاد الابن الميت فتوزع حصته التي تعادل النصف أي 1/2 التركة كما يلي: للبنت الواحدة= (2 حصة من أصل 28) وهم ثلاث بنات للابن الواحد (4 حصص من أصل 28) وهم ابنان. فتكون مجموع التركة:

بنت

بنت

بنت الابن

بنت الابن

بنت الابن

ابن الابن

ابن الابن

المجموع

2

2

2

4

4

ويلاحظ أن القانون السوري قد قصر الوصية على أولاد الابن فقط ذكوراً وإناثاً دون أولاد البنت لأن هؤلاء من ذوي الأرحام الذين يرثون بعد أصحاب الفروض والعصبات.. فسبحان الله الحق العدل.

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام

نظرات اقتصادية في حكمة توزيع الميراث في الإسلام.. د. توفيق محمد حطاب

الحجج القاطعة في المواريث الواقعة.. فيصل بن عبد العزيز آل مبارك

توزيع الميراث بين الذكور والإناث بحث عن الضابط والحكمة.. د. رفيق يونس المصري

الإعجاز التشريعي لنظام الميراث في القرآن الكريم وأثره الاقتصادي والاجتماعي.. أ. د أحمد يوسف سليمان

Inheritance law in Islam and women

¡@