|
صناعة الهندسة المالية الإسلامية:
1 - تطوير حلول شرعية مبتكرة في مجالات الوساطة
المالية والاستثمار والتمويل.
2 - تعد الهندسة المالية الوقود الضروري لاستمرار عجلة
المؤسسات المالية الإسلامية في الحركة والتطور ومواجهة
التحديات.
3 - يتناول هذا البرنامج أسس الكفاءة الاقتصادية والمصداقية
الشرعية الذي يجب أن يقوم عليها منهج التطوير.
4 - يعرض للعديد من المنتجات المالية الإسلامية المكنوزة في
تراثنا الفقهي الإسلامي. -
"An interesting and unique event. It allowed
me to meet many Shariah investors, product developers and
competitors. I think the conference was a major success."... James
Donald, Portfolio Manager, Lazard Asset Management, USA.
- "The event wonderfully covered significant organisations and
speakers. The speakers were authoritative in their knowledge of all
aspects of Islamic finance."... Masood Azhar, Head of Strategic
Planning, Commercial Bank of Dubai, UAE.
- "A
wide range of topics and issues which are relevant and current."...
Dr Mohd. Daud Bakar, Dean, International Islamic University,
Malaysia.
أدوات معالجة
¡@ ¡@ ¡@
الاستثمار والتمويل في المؤسسات المالية
الإسلامية
1- المخاطر من ناحية نظرية وتطبيقية... المفاهيم
والأنواع، التطبيقات الحالية، أدوات المعالجة.
2- أدوات إسلامية مبتكرة تقدم حلولاً جديدة لإشكالية المخاطرة
على صعيد الصناعة المالية الإسلامية.
3- صيغ الاستثمار والتمويل في المؤسسات المالية الإسلامية.
4- مخاطر الصيغ المختلفة والمقارنة بينها.
معايير التمويل الإسلامي:
|
(1) الضوابط الإسلامية
- أوامر
- نواهي
- مباحات
- صيغ
- أولويات
- مجالات
- سلع |
(2) العائد الاقتصادي والاجتماعي
- التوافق مع الأهداف
والأولويات الاقتصادية للمجتمع المسلم.
- خدمة البيئة المحلية المحيطة
¡@ |
(3) العائد المالي للمشروع الممول
- معنى الربح
- ضوابطه
- التدفقات
- معاييره
¡@
¡@ |
(4) شخصية وخبرة المتعامل
- سمعة مهنية
- أخلاقياته وسلوكه الشخصي
- أوضاعه الاجتماعية الأسرية
- التأهيل والخبرات السابقة
- الكفاءة الإدارية
- الخبرة في النشاط المطلوب
|
(5) سلامة مركزه المالي
- توازن الهيكل التمويلي
- المديونية
- السيولة
- التشغيل
- الممتلكات
¡@
¡@ |
(6) الضمانات
- العينية
- الشخصية
- خصائص المشروع
- طبيعة العملية
¡@
¡@
¡@ |
معايير السلامة في مشروعات الاستثمار:
|
(1) السلامة الشرعية
- معاملات مالية حلال
- سلع وخدمات حلال
- أولويات إسلامية
سلوك إسلامي
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@ |
(2) السلامة الفنية
- الموقع
- الحجم والطاقة الإنتاجية
- التكنولوجيا
- الطاقة
- القوى العاملة
- المناخ
- البيئة
- الموافق
- المواد الخام
¡@
|
(3) السلامة التجارية
- السوق واتجاهاته
- الحاجات الأساسية
- التميز التنافسي
- إستراتيجية التسويق
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
|
(4) السلامة التنظيمية والإدارية
- طريقة الإدارة
- إعداد وتدريب الموظفين
- طموح وخبرة الإدارة وتكامل
خبراتها
- الهيكل التنظيمي
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
|
(5) السلامة المالية
- هيكل التمويل
- السيولة (التدفقات)
- درجة المخاطر (تحليل
الحساسية)
- العائد المالي على
الاستثمار
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
|
(6) السلامة الاقتصادية والاجتماعية
- تحسين جودة الحياة المادية
والمعنوية
- تحسين توزيع الدخل بين
الطبقات والمناطق والأجيال
- تحسين ميزان المدفوعات
- كفاءة استخدام الموارد
- المساهمة في التوظيف
الكامل واستقرار الأسعار
- القيمة المضافة الحقيقية
للدخل القومي |
(7) السلامة
القانونية
- عدم مخالفة القوانين
الحالية
- الشكل القانوني
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
¡@
|
Islamic Finance
-
Ijarah
- Musharakah
- Murabaha
- Salam & Istisna
- Mudarabah
- Combination of Musharakah and
Mudarabah
- Diminishing
Musharakah
- Islamic
Investment Fund
-
The Principle Of
Limited Liability
-
Some Issues Involved In
Murabahah
-
Some objections on
Musharakah Financing
البيوع
المضـاربة
المضاربة فى الشريعة مأخوذة من الضرب فى الأرض أى السعى فيها
فى طلب الرزق والمعاش. وعقد المضاربة فى الشريعة هو عقد بين
طرفين أحدهما يملك المال ولا يملك الخبرة فى تشغيله واستثماره
وهذا يسمى (رب المال) والطرف الآخر لديه الخبرة فى تشغيل
الأموال فى الأسواق ولكنه لا يملك المال وهذا يسمى مضارب بعمله.
ويتفق رب المال مع صاحب العمل على أن يعطيه مالاً يستثمره له
والربح يقسم بينهما بنسبة معلومة شائعة فى الربح وليس من رأس
المال. أما الخسارة فإن حدثت فيتحملها رب المال وحده والعامل
فى المال يتحمل خسارة جهـده وعدم حصوله على عائد، هذا إذا لم
يكن المضارب بعمله مقصراً أ وأهمل فى عمله على نحو تسبب فى
تحقيق الخسارة أو هلاك رأس المال أو بعضه، أما إذا كان مقصراً
وثبت عليه ذلك فهو يضمن تلك الخسارة التى تحققت ولا شئ على رب
المال.
وهذا النموذج من العقود يقوم فى الأساس على الأمانة من جهة
المضارب بعمله والصدق والإخلاص وهى من الصفات الجديرة بغرسها
فى نفوس التجار ورجال الأعمال لأن المضاربة باب عظيم الفائدة
للنشاط الاقتصادى حيث يوجد كثير من الناس لديهم الكفاءة
والقدرة على تشغيل الأموال ولكنهم مفتقدون للمال وبذلك تيسر
عقود المضاربة فتح أبواب الرزق لكثير من العاملين وزيادة حركة
التجارة.
كما أن عقد المضاربة يمكن أن يقوم بدور فعال فى تدبير الموارد
المالية لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الإنتاجية
الكبيرة ذات التكلفة الرأسمالية المرتفعة والتى تقوم بها
الدولة أو الشركات الخاصة دون اللجوء إلى الاقتراض من أسواق
المال المحلية أو الدولية أو الحكومات. وذلك إذا ما طرحت تكلفة
التمويل فى صورة صكوك تتيح لحملتها الاشتراك فى أرباح هذه
المشروعات وتكون قابلة للتداول فى أسواق رأس المال.
البيــع
شراء السلع وبيعها للعملاء يمثل أحد أشكال عقود المعاملات التى
تقوم بها المصارف الإسلامية على أساس البيع الآجل. أى بتقسيط
ثمن المبيع على آجال يتفق عليها البنك مع العميل طالب الشراء.
وأهم أشكال هذه البيوع هو ما يعرف ببيع المرابحة حيث أن عقد
شراء السلعة المبيعة يوضح تكلفة الشراء الفعلية ويضيف إليه
البنك مبلغاً يزيد عليه بالاتفاق مع المشترى على تلك الزيادة
وهى تمثل ربح البنك فى هذه الصفقة. أى أن البنك يوضح التكلفة
الفعلية ومبلغ الربح المتفق عليه والذى يحمل على قيمة السلعة
لتحديد ثمن البيع الإجمالى الذى يتحمله المشترى.
هذا ويتم تحديد قيمة السلعة وربحية البنك بين كل من البنك
والعميل قبل إبرام عقد البيع فإذا اتفق الطرفان وأصدر العميل
أمره إلى البنك بشراء السلعة أبرما بينهما وعداً يسمى وعداً
بالبيع، وإذا قام البنك بشراء السلعة بالفعل بناء على توجيهات
العميل يخطر العميل طالب الشراء بتوافر السلعة لدى البنك لكى
يحضر لاستلامها. وعند الاستلام يتم تحرير عقد البيع النهائى
الذى بموجبه تنتقل ملكية السلعة المبيعة إلى العميل، ويترتب
على ذلك التزام العميل بسداد ثمن البيع للبنك على النحو المتفق
عليه فى العقد وخلال الفترة الزمنية المحددة.
وهذه الطريقة التى تعرف ببيع المرابحة تعطى للعميل المشترى
ميزة لا تتحقق فى أساليب البيع الأخرى مثل بيع المساومة. وهذه
الميزة هى أن البنك لو استطاع عند قيامه بشراء السلعة من السوق
أن يحصل على خصم من البائع يخفض تكلفة السلعة عما هو محدد بعقد
الوعد بالبيع والذى سبق وأن اتفق عليه البنك مع العميل فإن
المبلغ المخصوم يكون شرعاً من حق العميل طالب الشراء ويتم
بموجبه تخفيض القيمة البيعية بمقدار هذا الخصم ولا يكون هذا
الخصم من صالح البنك. كما أن هذا الأسلوب يعطى العميل الحق
شرعاً فى رد المبيع وفسخ عقد البيع إذا ثبت أن البنك قد حدد
للسلعة ثمناً أكبر من الثمن الذى اشتراها به. فالعلاقة البيعية
هنا لابد أن تقوم على الإفصاح والشفافية وعدم التغرير
بالمشترين وعدم التدليس عليهم ولهذا فإنها تسمى بيوع الأمانة.
الإجـــارة
عقد الإجارة هو من العقود الشرعية المعلومة فى الفقه الإسلامى
وأساسه أنه بيع لمنافع الأشياء مع بقاء أصولها فى ملكية البائع.
أى أنه بموجب عقد الإجارة يبيع مالك الأصل منفعته أو الخدمة
المنوطة بذلك الأصل وتظل ملكية الرقبة للبائع وذلك مقابل أجر
يدفعه المستأجر للأصل الذى استأجره يتفق عليه بين الطرفين وذلك
فى خلال مدة معلومة هى مدة الإجارة للأصل، فإذا انتهت المدة
يعود الأصل إلى ماله والذى يملك بعد ذلك أن يبيعه لأى جهة سواء
كانت تلك الجهة هى المستأجرة للأصل ابتداء أو غيرها كما يملك
أيضاً أن يؤجره إلى أى جهة أخرى، فضلاً عن أن هناك أسلوب
الإيجار المنتهى بالتمليك.
والفائدة الحقيقية من عقد الإجارة هى أن الأصول الرأسمالية
التى يحتاج إليها العملاء مثل الأوناش الضخمة والأجهزة أو
الآلات ذات التكلفة المرتفعة وغيرها قد تكون تكلفتها أكبر
بكثير مما يحتمله السادة رجال الأعمال فيمكن للبنك بما لديه من
أموال أن يوفر تلك الأصول ويؤجرها إلى رجال الأعمال مقابل أجرة
عن الأصل يتفق عليها وخلال فترة زمنية يحددها عقد الجارة.
وبذلك يتحصل المستأجر على منفعة الأصل مقابل تكلفة محددة تكون
فى مقدوره عادة. وبلا شك أن هذا الأسلوب من المعاملات يحقق
العديد من المزايا للمستأجرين حيث يوفر لهم جزءاً كبيراً من
السيولة النقدية
التي يمكن توجيهها إلى التشغيل دون اللجوء إلى
الاقتراض لشراء وملكية هذه الأصول كما أن تكلفة الإجارة تحمل
على حساب الأرباح والخسائر وبالتالى فهى لا تدخل ضمن الوعاء
الخاضع للضريبة كما أن إجارة الأصل تساعد المستأجر على تجديد
الأصول المستأجرة التى يحتاج إليها وفقاً لأحدث التطورات فى
مجال تكنولوجيا الأجهزة والمعدات كما أن تكاليف الصيانة عادة
ما تتحملها الشركات المؤجرة للأصل حتى يبقى الأصل على حاله
التى تمكن المستأجر من الانتفاع به.
عقد السـلم
قد يكون لعقد السلم بعض المواصفات المتعلقة به وتميزه عن عقود
البيع المعهودة التى تسلم فيه السلع للمشترى فى الحال ويدفع
ثمنها للبائع بناء على عقد البيع المبرم بين طرفيه أو تسلم فيه
السلع مع تقسيط الثمن على آجال حسبما يتفق عليه بين طرفى العقد
وهذه المواصفات الخاصة بعقد السلم نابعة من طبيعة ذلك العقد
حيث أنه عقد بيع يقع على سلعة غير موجودة وقت التعاقد وغير
مشاهدة للمشترى ولكن وجودها ممكن فى الزمن المستقبل مثل بيع
التمر والقمح والأرز والذى لم يأت بعد حين حصاده وجمعه وعلى
ذلك فقد أحيط هذا العقد ببعض القيود التى تهدف فى المقام الأول
إلى الجدية مع إمكانية تسليم السلعة المبيعة وفقاً للمواصفات
المتفق عليها وتسليم الثمن للبائع. وهذه القيود الدقيقة التى
أحيط بها العقد من ضرورة تحديد نوع المبيع وجنسه وصفته ووزنه
وكيله لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك.
بحيث لا يجوز أن يقع عقد البيع على نفس السلع الغائبة.
ولكن نظراً لحاجة الناس إلى مثل هذا النوع من المعاملات رخص
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا البيع الذى عرف باسم عقد
السلم أو عقد السلف، والذى يقوم على أن يبيع المرء سلعة محددة
الوزن والكمية والنوع والصفة والجنس مع تحديد زمن ومكان
التسليم على أن يدفع المشترى الثمن نقداً فى مجلس التعاقد.
وأجازت الشريعة الإسلامية هذا البيع على ذلك النحو لأن الناس
كانوا يحتاجون إلى الأموال رجاء أن يسددوها عندما يحصدون
زراعاتهم ومحاصيلهم فأباحت لهم الشريعة أن يبيعوا مثل هذه
المحاصيل التى لم تجمع بعد بموجب عقد السلم السابق ذكره فينتفع
البائع بالثمن وينتفع المشترى بالسلعة عند استلامها. وبذلك
تتحقق المصلحة لطرفى العقد دون غرر أو غبن على أحدهما.
عقد الاستصناع
وهو عقد مع صانع على شراء ما سيتم صنعه من سلعة محددة
المواصفات كالشبابيك أو الأبواب أو العقارات أو السفن أو
الطائرات? إلخ. وهو أساس لكثير من عقود بيع السلع التى تتم على
هذه الصورة فى عالمنا اليوم، ويتم تسليم السلعة فى زمنها
المستقبل بناء على الاتفاق المبرم بين طرفى العقد مع دفع كامل
الثمن أو بعضه وتأجيل بعضه إلى حين استلام السلعة المصنعة.
المزارعة والمساقاة
تقوم المزارعة بأن يقدم أحد الأشخاص أرضاً زراعية يملكها إلى
آخر ليقوم بزراعتها على أن يكون ناتج الزرع بينهما حسب الاتفاق
الذى يرتضيانه.
والمساقاة
هي قيام شخص بالعناية بأرض شخص آخر مزروعة بأشجار
الفواكه أو النخيل مثلاً مقابل حصة من ثمارها كالنصف أو الثلث
أو الربع حسبما يتفقان عليه
بيع الوفاء
بيع الوفاء وحقيقته: بيع المال بشرط أن
البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع.
أولاً : إن حقيقة هذا البيع ( قرض جر نفعاً ) فهو تحايل على
الربا وبعدم صحته قال جمهور العلماء . ثانياً : إن هذا العقد
غير جائز شرعاً . مجمع الفقه الإسلامي ص 146
تأسيس مركز عالمي للبحوث المصرفية
الإسلامية في البحرين يتخصص في التدريب والتدريس
وإجراء البحوث المتعلقة بالعمل المصرفي الإسلامي، فالعمل
المصرفي والمالي الإسلامي بحاجة ماسة إلى التعريف بالعمل
المصرفي الإسلامي وضرورة الاستمرار في العمل من أجل ترسيخ أفضل
الممارسات والمعايير الدولية والتقيد بها من خلال هيئة
المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية.
التمويل الإسلامي يمثل 20% من إجمالي نشاط البنوك في الإمارات
Akhbar Al Khaleej - 09/03/2005
Guide to Islamic
Leasing
قرار رقم
:
30 ( 5/4)
بشأن
/
سندات المقارضة وسندات الاستثمار.. مجلة المجمع (ع 4،
ج3 ص 1809)
قرار رقم
:
60 ( 11/6)
بشأن
/
السندات.. مجلة المجمع (ع 6،
ج2 ص 1273ع 7 ج1 ص73)
قرار رقم
:
65 ( 3/7)
بشأن/
عقد الاستصناع.. مجلة المجمع (ع 7،
ج2 ص 223)
قرار رقم
:
85 ( 2/9)
بشأن
/
السَّلم وتطبيقاته المعاصرة.. مجلة المجمع (ع 9،
ج1 ص 371)
قرار رقم 139
(5/15) بشأن بطاقات الائتمان
.. مجلة مجمع الفقه الإسلامي
قرار
رقم
:
88 ( 5/9)
بشأن
/المناقصات.. مجلة المجمع (ع 9،
ج1 ص 179)
قرار رقم
:
31 ( 6/4)
بشأن/
بدل الخلو..
مجلة المجمع (ع 4،
ج3 ص 2171)
قرار رقم
:
32 ( 7/4)
بشأن/
بيع الاسم التجاري والترخيص..
مجلة مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم
:
40-41( 2/5 و3/5)
بشأن
/
الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء.. مجلة المجمع (ع 5،
ج2 ص 753و965)
.
قرار رقم
:
44( 6/5)
بشأن
/
الإيجار المنتهي بالتمليك.. مجلة المجمع (ع 5،
ج 4ص 2593)
.
قرار رقم
:
51 (2/ 6)
بشأن
/
البيع بالتقسيط.. مجلة المجمع (ع 6ج1ص 193 وع7ج2ص9 )
قرار رقم
:
64 ( 2/7)
بشأن
/
البيع بالتقسيط.. مجلة المجمع (ع 6،
ج1 ص 193 والعدد السابع ج 2 ص9)
قرار رقم
:
66 ( 4/7)
بشأن
/
بيع الوفاء.. مجلة المجمع (ع 7،
ج3 ص 9)
إ
قرار
رقم
:
72 ( 3/8) بشأن
/
بيع العربون.. مجلة المجمع (ع 8،
ج1 ص 641)
قرار رقم
:
73 ( 4/8)
بشأن
/
عقد المزايدة.. مجلة المجمع (ع 8،
ج2 ص 25)
قرار رقم
:
84 ( 1/9)
بشأن
/
تجارة الذهب،
الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة.. مجلة المجمع (ع 9،
ج
ص 65)
قرار رقم
142(8/15) بشأن ضمان الطبيب
.. مجلة مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم
:
29 ( 4/4)
بشأن
/
انتزاع الملكية للمصلحة العامة.. مجلة المجمع (ع 4،
ج2 ص 897)
قرار رقم
:
47 ( 9/5)
بشأن
/
العرف.. مجلة المجمع (ع 5،
ج4 ص 2921)
قرار رقم
:
48 ( 10/5)
بشأن
/
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.. مجلة المجمع (ع 5،
ج4 ص 3471)
قرار رقم
:
53( 4/6)
بشأن
/القبض
:
صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها.. مجلة المجمع (ع 6،
ج1 ص 453)
قرار رقم
:
91 ( 8/9)
بشأن
/مبدأ
التحكيم في الفقه الإسلامي.. مجلة المجمع (ع 9،
ج4 ص 5)
قرار رقم
:
92 ( 9/9)
بشأن
/سد
الذرائع.. مجلة المجمع (ع 9،
ج3 ص 5)
قرار رقم
:
52 ( 3/6)
بشأن
/
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة.. مجلة المجمع (ع 6،
ج2 ص 785)
قرار رقم
:
43( 5/5)
بشأن/
الحقوق المعنوية.. مجلة المجمع (ع 5،
ج 3ص 2267)
قرار رقم
141(7/15) بشأن المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة..
مجلة مجمع الفقه الإسلامي
قرار رقم: 92 (4/11) بشأن بيع
الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية
قرار رقم: 93(5/11) بشأن
الاتجار في العملات
قرار رقم 137 (3/15) بشأن
صكوك الإجارة.. مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي |