|
|
|
|
فقه الشريعة |
|
|
مدخل عام إلى فقه الشريعة الإسلامية: أ- حاجة البشر إلى تشريع سماوي. ب- الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي. ج - شهادات بعض علماء الغرب والمؤتمرات العالمية على صلاحية الشريعة الإسلامية.
أولا: ربانية المصدر. ثانيا: الشمولية ( زمانا، مكانا، إنسانا و أحكاما ). ثالثا: الواقعية. رابعا: الوسطية. خامسا: الجمع بين الجزاء الدنيوي و الأخروي. سادسا: الجمع بين الثبات و المرونة.
أولا: التيسير و رفع الحرج. ثانيا: رعاية مصالح الناس. ثالثا: تحقيق العدل بين الناس. رابعا: التدرج في التشريع.
أولا: عهد الرسالة: أ – المرحلة المكية. ب – المرحلة المدنية. 1. مصادر التشريع في هذا العهد. 2. طريقة التشريع. 3. مميزات التشريع. ثانيا: عهد الصحابة: 1. فضل الصحابة. 2. طريقة التشريع في هذا العهد. 3. أشهر المفتين من الصحابة. ثالثا: عهد التدوين و الأئمة المجتهدين: 1. عوامل ازدهار الفقه الإسلامي في هذا العهد. 2. خصائص هذا العهد. 3. أدب الاختلاف بين الفقهاء. رابعا: عهد التقليد 1. أسباب توقف حركة الاجتهاد. 2. خصائص هذا العهد. خامسا: عهد النهضة الفقهية الحديثة 1. خصائص هذا العهد. 2. مظاهر النهضة الفقهية الحديثة.
4- مدخل عام إلى علم أصول الفقه أولا: تعريفه. ثانيا: فائدته. ثالثا: تدوينه. رابعا: طرق التأليف في علم أصول الفقه.
- أ - المصادر المتفق عليها: أولا: القرآن الكريم. ثانيا: السنة النبوية. ثالثا: الإجماع. رابعا: القياس. - ب- المصادر المختلف فيها: أولا: المصالح المرسلة. ثانيا: العرف. ثالثا: قول الصحابي. رابعا: الاستصحاب. خامسا: الاستحسان. سادسا: الشرائع السابقة.
أولا: تعريفه. ثانيا: شروط المجتهد: 1. العلم بالقرآن الكريم. 2. معرفة أسباب النزول. 3. العلم بالسنة النبوية. 4. معرفة أسباب ورود الحديث. 5. العلم بالناسخ و المنسوخ في القرآن والسنة. 6. العلم باللغة العربية. 7. العلم بأصول الفقه. 8. معرفة مواطن الإجماع. 9. معرفة أحوال الناس. 10. العلم بمقاصد الشريعة الإسلامية. 11. العدالة و التقوى. ثالثا: مراتب المجتهدين: 1. المجتهد المطلق. 2. المجتهد المنتسب. 3. مجتهد في نوع معين من العلم. رابعا: تجزؤ الاجتهاد. خامسا: مجال الاجتهاد. سادسا: أنواع الاجتهاد. 1. الاجتهاد الانتقائي. 2. الاجتهاد الإنشائي. سابعا: صور الاجتهاد. 1. صورة الفتوى. 2. صورة الدراسة و البحث. 3. صورة التقنين. ثامنا: أمثلة عن الاجتهاد المعاصر. تاسعا: الاجتهاد الجماعي: 1. في عصر الصحابة. 2. في عصر التابعين. 3. في عصر الأئمة المجتهدين. 4. في الوقت المعاصر. عاشرا: ضوابط الاجتهاد السليم. 1. التزام خط الاعتدال. 2. التقيد بدائرة الاجتهاد. 3. الجمع بين الفقه والحديث. 4. الاستعانة بأهل الخبرة. 5. الجمع بين الاجتهاد الفردي والجماعي.
7- الفتوى أولا: تعريفها. ثانيا: أهميتها. ثالثا: منزلتها. رابعا: تعظيم السلف الصالح للفتوى. خامسا: المفتي. سادسا: المستفتي. سابعا: الفتوى.
8- علم مقاصد الشريعة الإسلامية أولا: تعريف علم المقاصد. ثانيا: أصول علم المقاصد. ثالثا: إثبات مقاصد الشريعة. رابعا: أقسام مقاصد الشريعة. - أ- باعتبار المصالح التي جاءت لتقريرها: -1- الضروريات. -2- الحاجيات. -3- التحسينيات -4- المكملات. - ب - باعتبار مرتبتها في القصد : -1- المقاصد الأصلية. -2- المقاصد التابعة.
9- القواعد الفقهية أولا: تعريفها. ثانيا: أهميتها. ثالثا: أركانها. رابعا: مسارها التاريخي. خامسا: الفرق بين القواعد الفقهية و الأصولية. سادسا: شرح القواعد الفقهية. 1. الأمور بمقاصدها. 2. المشقة تجلب التيسير. 3. اليقين لا يزول بالشك. 4. من استعجل الأمر قبل فواته عوقب بحرمانه. 5. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 6. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 7. الأصل براءة الذمة. 8. إذا ضاق الأمر اتسع. 9. لا ضرر و لا ضرار. 10. الضرر يزال لكن لا يزال بمثله. 11. الضرورات تبيح المحظورات. 12. الضرورة تقدر بقدرها. 13. درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. 14. يختار أهون الشرين. 15. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. 16. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما. 17. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 18. العادة محكمة. 19. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. 20. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 21. البينة حجة متعدية و الإقرار حجة قاصرة. 22. لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في موضع البيان بيان. 23. الجواز الشرعي ينافي الضمان. 24. لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. 25. لا اجتهاد في مورد النص. 26. الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. 27. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. 28. إعمال الكلام أولى من إهماله. 29. التصرف في مال الغير باطل. 30. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه. 31. الحدود تسقط بالشبهات. 32. إذا بطل الأصل صار إلى البدل. 33. الإكراه يبطل العقود. 34. الحكم يدور مع علته وجودا و عدما.
10- المدارس الفقهية أولا: مدرسة أهل الحديث. ثانيا: مدرسة أهل الرأي. ثالثا: مدرسة أهل الظاهر.
11- اختلاف الفقهاء أ- أسبابه: أولا: احتمال النصوص الشرعية. ثانيا: ثبوت الحديث أو عدمه. ثالثا: الاختلاف في القواعد الأصولية و بعض مصادر الاستنباط. رابعا: الاختلاف الناتج عن تباين الظروف. ب- آدابه وقواعده: أولا: التركيز على المحكمات لا المتشابهات. ثانيا: ترك القطع و الإنكار في مسائل الاجتهاد. ثالثا: التعاون على المتفق عليه. رابعا: التسامح في المختلف عليه. خامسا: ضبط المفاهيم و المصطلحات. سادسا: الكف عمن قال: " لا إله إلا الله ". سابعا: التجرد للحق و البعد عن التعصب و الأهواء. ثامنا: إحسان الظن بالآخرين، و حمل الكلام على أحسن المحامل. تاسعا: ترك الطعن و التجريح. عاشرا: التزام الحوار بالحسنى.
12- حقوق الإنسان في الإسلام: أولا: فلسفة حقوق الإنسان في الإسلام. ثانيا: مصدر الحقوق و الحريات في الإسلام. ثالثا: طبيعتها في الإسلام. رابعا: خصائصها: أ- إلهية المصدر. ب- الشمولية. ج- النسبية. د- التوازن بين الفردية و الجماعية. خامسا: ضماناتها. 1. المرجعية الدينية. 2. مبدأ فصل السلطات. 3. تقرير مسؤولية الحاكم. 4. الرأي العام. 5. الرقابة القضائية. سادسا: أنواعها: النوع الأول: حق المساواة. النوع الثاني: الحقوق و الحريات الشخصية. أ- الحق في الأمن. ب- حرية التنقل. ج- حرمة المساكن. د- سرية المراسلات. النوع الثالث: الحقوق و الحريات الفكرية. أ- حرية الفكر. ب- حرية الرأي و التعبير. ج- حرية العقيدة. د- الحق في التعليم. النوع الرابع: الحقوق الاجتماعية. أ- الحق في التكافل الاجتماعي. ب- الحق في العمل. ج- الحق في الرعاية الصحية. النوع الخامس: الحقوق و الحريات الاقتصادية. النوع السادس: الحقوق السياسية. أ- حق الأمة في اختيار الحاكم. ب- حق الأمة في مراقبة الحاكم و عزله. ج- الحق في تطبيق مبدأ الشورى.
13- النظام العقابي في شريعة الإسلام. أولا: تعريف الجريمة. ثانيا: تعريف العقوبة. ثالثا: أهداف العقوبة. رابعا: أنواع لعقوبات المقررة شرعا. أ- الحدود. ب- القصاص. ج- التعازير. أ- الحدود 1. حد السرقة أولا: تعريف السرقة. ثانيا: حكمها. ثالثا: شروط إقامة الحد. 1. أن يكون السارق مكلفا. 2. ألا لا يكون السارق والدا لصاحب المال المسروق ولا زوجا أو زوجة. 3. ألا يكون للسارق شبهة ملك في المال المسروق. 4. أن يكون المسروق مالا مباحا. 5. أن يكون المال المسروق في حرز مثله. رابعا: كيفية القطع. 2. حد الحرابة أولا: تعريف الحرابة. ثانيا: عقوبة الحرابة. ثالثا: شروط تطبيق حد الحرابة. 3. حد القذف أولا: تعريف القذف. ثانيا: القذف الصريح الكنائي. ثالثا: حكم القذف. رابعا: شروط إقامة حد القذف. خامسا: تكييف عقوبة القذف. سادسا: إثبات جريمة القذف. سابعا: أثر توبة القاذف. 4. حد الزنا أولا: تعريف الزنا. ثانيا: حكم تحريمه والعقوبة عليه. ثالثا: حكمه. رابعا: حد الزنا. خامسا: شروط إقامة الحد. 5. حد شرب الخمر أولا: أركان جريمة شرب الخمر. أ. الركن المادي. ب. شروط شارب الخمر. ج. القصد الجنائي. ثانيا: إثبات الجريمة. أ. شهادة الشهود. ب. الإقرار.
6. حد الردة أولا: تقرير شمولية رسالة الإسلام. ثانيا: تقرير حرية الإعتقاد. ثالثا: حد الردة. رابعا: موقف الفقهاء من حد الردة. أ. ثبوت مشروعية عقوبة الردة. ب. الموقف المعارض لعقوبة الردة.
7. الصفات المشتركة للحدود 1. الحدود كلها عقوبات بدنية. 2. الحدود لا تثبت إلا بالنص. 3. لا تقام الحدود إلا إذا توافرت شروطها وانتفت موانعها. 4. الحدود زواجر وجوابر. 5. الحدود تدرأ بالشبهات. 6. الحدودة الثابتة لا تقبل العفو ولا الصلح. 7. الحدود تحمي مقاصد الشريعة الكبرى.
ب- القصاص تمهيد أولا: تعريف القصاص. ثانيا: أنواع جرائم القصاص. 1. القتل العمد. أ. تعريفه. ب. أركانه. 1. وجود إنسان حي أزهقت روحه. 2. وقوع فعل عمدي من الجاني أدى إلى إحداث وفاة. 3. القصد الجنائي. ج. الإثبات في القتل العمدي. 1. الإقرار. 2. البينة. 3. القسامة. 2. الضرب والجرح. أ. الركن المادي. ب. القصد الجنائي. ج- التعزير تمهيد أولا: تعرف التعزير. ثانيا: أنواع العقوبات التعزيرية. 1. الوعظ. 2. التوبيخ. 3. الغرامة المالية. 4. الحبس. 5. الجلد. 6. الإعدام.
14- أحكام المعاملات -1- الملكية تمهيد أولا: تعريفها. ثانيا: أقسامها. أ. باعتبار محلها. 1. ملكية العين. 2. ملكية المنفعة. 3. ملكية الدين. 4. ملكية الحقوق. ب. باعتبار صورتها. 1. ملكية متميزة. 2. ملكية شائعة. ثالثا: القيود الواردة على الملكية.
-2- العقود تمهيد أولا: تعريف العقد. ثانيا: مقومات العقد. ثالثا: محل العقد. 1. أن يكون عينا. 2. أن يكون منفعة. 3. أن يكون عملا. -3- البيوع تمهيد. أولا: آداب البيع. ثانيا: أقسام البيوع. 1. المقايضة. 2. عقد الصرافة. 3. عقد السّلم. 4. البيع المطلق. ثالثا: شروط صحة البيع. 1. معلومية المبيع. 2. معلومية الثمن. 3. التأبيد. 4. معلومية الأجل. 5. القدرة على التسليم. 6. سلامة الرضا. 7. إنتفاء الغرر. رابعا: البيوع المنهي عنها. -4- الشركات تمهيد أولا: تعريف الشركة. ثانيا: حكمها. ثالثا: أقسامها. 1. شركة الأملاك. 2. شركة العقود. رابعا: شركات مستجدة. 1. شركة المساهمة. 2. شركة المحاصة. 3. شركة التضامن.
-5- الهبة تمهيد. أولا: تعريف الهبة. ثانيا: شروط الهبة. ثالثا: الرجوع في الهبة.
-6- الوصية تمهيد أولا. تعريفها. ثانيا: مشروعيتها. ثالثا: أركانها. 1. الموصي. 2. الموصى له. 3. الموصى به. 4. الوصية. رابعا: حكمها. خامسا: مقدارها.
-7- الوقف تمهيد أولا: تعريف الوقف. ثانيا: مشروعيته. ثالثا: أركانه. رابعا: أنواعه. 1. الوقف الخيري. 2. الوقف الذّري. خامسا: شروطه. 1. شروط الواقف. 2. شروط الموقوف. 3. شروط الموقوف عليه. 4. شروط صيغة الوقف. سادسا: ناظر الوقف. |