قانون مؤقت رقم (29) لسنة 2002 قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام المادة (1) : يسمى هـذا القانون ( قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، مالم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسـة : مؤسسة تنمية اموال الايتام . المجـلـس : مجلس ادارة المؤسسة . الـرئيـس : رئيس المجلس . المدير العام : مدير عام المؤسسة . الـيـتيـم : الـوارث المسلـم القاصر ناقص الاهلية او فاقدها والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن اودعت او تودع له اموال في المؤسسة . المحكمـة : أي محكمة شرعية . الاحتياطي : المبالغ المقتطعة من الارباح السنوية الصافية لمواجهة أي خسارة قد تلحق باموال الايتام . المادة (3) : أ- تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون مؤسة عامة رسمية تسمى ( مؤسسة تنمية اموال الايتام ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وان تقاضي وتقاضى وتنيب عنها لهذه الغاية في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية . ب- ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة ويمارس في الاشراف علها وادارة شؤونها صلاحيات الوزير المقررة بمقتضى التشريعات النافذة . ج- يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ويجوز لها بقرار من المجلس انشاء فروع وفتح مكاتب في المملكة المادة (4) : أ- تهدف المؤسسة الى المحافظة على اموال الايتام وادارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة . ب- تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ومنها على سبيل المثال :- 1- تطبيق وسائل الاستثمار الاسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقصة والمساقاة والمزارعة وغيرها . 2- المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته . 3- اقامة المشروعات التنموية او المشاركة فيها . 4- تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية او الجماعية . 5- انشاء الابنية وشراء العقارات من اراضِ وابنية لبيعها او تأجيرها . 6- الايداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الاسلامية . المادة (5) : أ- يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من :- 1- المدير العام / نائباً للرئيس . 2- امين عام وزارة المالية 3- امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية . 4- مدير عام المحاكم الشرعية 5- مدير عام مؤسسة تنمية اموال الاوقاف 6- ممثل عن البنك المركزي الاردني يسميه محافظ البنك المركزي 7- ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يسميه مدير عام المؤسسة 8- ممثل عن دائرة الاراضي والمساحة يسميه وزير المالية . 9- ممثل عن هئية الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين 10- اربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته . ب- يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (6) و (7) و (8) و (9) و (10) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة ان يكونوا مسلمي ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والادارية . المادة (6) : تنتهي عضوية العضو في المجلس في أي من الحالات التالية :- I- اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع . II- اذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس . III- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة . IV- اذا تعذر عليه لاي سبب المشاركة في جلسات المجلس لمدة ستة اشهر متتالية . المادة (7) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- I- رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . II- متابعة اعمال المؤسسة واصدار التعليمات اللازمة بما يكفل تحقيق اهدافها . III- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الارباح السنوية للمؤسسة وبحيث لا يزيد الاحتياطي المتجمع على (10%) من قيمة ودائع الايتام . IV- اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد وصف الوظائف والمسؤوليات فيها . V- اقرار الموازنة السنوية للمؤسسة . VI- الموافقة على التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة . VII- تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد بدل اتعابهم . VIII- اعتماد البنوك التي تودع فيها اموال المؤسسة بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ويحقق مصلحة الايتام . IX- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتفيذ احكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها . X- اقرار أي تسوية يترتب عليها تحمل المؤسسة أي خسارة . المادة (8) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل في الشهر ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن عشرة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين على الاقل . ب- تحدد مكافات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس . المادة (9) : أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يمارس المديرالعام المهام والصلاحيات التالية :- 1- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس . 2- ادارة المؤسسة والاشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة اعمالها . 3- اعداد مشروع موزانة المؤسسة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس . 4- تمثيل المؤسسة لدى الغير والتوقيع عنها في الامور المالية والقضائية والادارية . 5- اعداد تقارير دورية عن نشاط المؤسسة واوضاعها وخاصة ما يتعلق بوضعها المالي ورفعها الى المجلس . 6- الاستعانة بمن يشاء من المستشارين والمحامين واهل الخبرة والاختصاص لقاء مكافات مالية يقررها المجلس بناء على تنسيب المدير العام من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة . 7- اعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من انتهاء السنة المالية . 8- أي صلاحيات اخرى مخولة له بمقتضى انظمة المؤسسة او يفوضها له المجلس . V- يسمي الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام من يقوم باعماله من كبار موظفي المؤسسة في حال غيابه . VI- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً . المادة (10) : يعتبر موظفو المؤسسة المصنفون ، قبل نفاذ احكام هذا القانون ، خاضعين للتقاعد على حساب الموازنة العامة ، وتطبق عليهم احكام قانون التقاعد المدني المعمول به على ان يقوموا بتأدية العائدات التقاعدية واقتطاعها من رواتبهم وايداعها في الخزانة العامة . المادة (11) : تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي :- I- اموال الايتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه من تعديل او أي قانون اخر يعدله او يحل محله . II- رصيد الاحتياطي في المؤسسة . III- ريع استثمار ودائع الايتام والاسهم وسندات المقارضة والعقارات العائدة للمؤسسة . IV- أي مصادر اخرى يوافق عليها المجلس كالهبات والمساعدات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني . المادة (12) : أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها . ب- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقاً لاصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها . المادة (13) : أ- توزع الارباح الصافية السنية على النحو التالي :- 1- ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار . 2- اما ما تبقى منها فيتم تخصيصه لحساب ودائع الايتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها في الاستثمار ومدة مشاركتها فيه . ب- للمجلس تخصيص ما لايزيد على (25%) من نسبة الاحتياطي المقتطعة سنوياً وفقاً لاحكام البند (2) من الفقرة ( أ ) من هذه الماة لتوزيعها على المؤسسات الاسلامية والمحتاجين من الايتام وطلبة العلم المحتاجين من المسلمين وفقاً لقرارات يصدرها لهذه الغاية . المادة (14) : تحصل اموال المؤسسة وديونها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري لهذه الغاية ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز المقرر للاموال الاميرية . المادة (15) : تعفى المؤسسة واموالها وجميع معاملاتها من رسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم . المادة (16) : أ- يتم رد اموال اليتيم وارباحها له في أي من الحالات التالية :- 1- اذا اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكن محجوراً عليه . 2- اذا صدر حكم بفك الحجز عنه . 3- اذا حضر اليتيم الغائب او وكيله . ب- اذا لم يطلب اليتيم استرداد امواله وارباحها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تحول امواله وارباحها الى حساب الامانات في المؤسسة وترد له عند الطلب . المادة (17) : تشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية للتحقق من ان اعمال المؤسسة وانشطتها تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها واسس اختيار اعضائها ومدة عضويتهم ومكافاتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . المادة (18) : على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للمؤسسة ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية والقانونية لدى المحاكم ودوائر الاجراء ودوائر تسجيل الاراضي احد موظفيها الحقوقيين . المادة (19) : يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها والشؤون الادارية والمالية واللوازم والاشغال فيها . المادة (20) : يلغي قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (20) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تلغي او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .