الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه
الإسلامي
اسم
الكتاب
:الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه
الإسلامي
المؤلف : د .أحمد بن محمد الخليل
الناشر : دار ابن الجوزي
/ السعودية
عدد الصفحة : 423
جاء
البحث في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة.
المقدمة تضمنت
أسباب اختيار الموضوع وأهميته وخطة البحث ومنهج بينما
التمهيد تضمن ثلاثة مباحث :
الأول
في تعريف الأوراق النقدية والتجارية والمالية
والفرق بينها.
والثاني: في التعريف بسوق
الأوراق المالية
(البورصة) وعلاقة الأسهم والسندات بها.
والثالث
حول تاريخ ظهور
الأسهم والسندات.
ثم
عقد الباب الأول: حول حقيقة الأسهم والسندات.
وضمنه ثلاثة فصول ، الأول حول حقيقة الأسهم ،والثاني: حول حقيقة السندات بينما
كان الثالث مقارنة بينهما.
في حين جعل الباب
الثاني في أحكام الأسهم والسندات وفيه فصلان :الأول في أحكام الأسهم والثاني في
أحكام السندات .
وفي نهاية البحث
ذكر الباحث خاتمة
ضمنها أهم
النتائج التي توصل إليها وهي:
أولا :
أحكام الأسهم:
أ – أحكام الأسهم تأسيساً وأنواعاً :
- يجوز الاشتراك في شركة المساهمة وهي شركة
شرعية تخرج على شركة العنان أو العنان والمضاربة
حسب حال المساهمين مع مجلس الإدارة.
- لا تجوز المساهمة في الشركات التي
أنشئت لقصد مزاولة الأعمال المحرمة.
- تجوز المساهمة في الشركات ذات الأعمال
المباحة.
- الشركات التي تتعامل بالحرام أحياناً كالتي
في بعض عقودها
معاملات ربوية أو عقود فاسدة لا تجوز المساهمة فيها وإن كانت أعمالها في
الأصل مباحة.
- إذا كانت الحصة التي يدفعها الشريك –
المساهم – عينية أو نقدية فهي شركة صحيحة.
- حصص التأسيس بوضعها الحالي من العقود الفاسدة
ويمكن أن تصبح جائزة إذا قدم صاحب حصص التأسيس
عملاً جديراً أن يكون به مساهماً باعتبار
أنه شارك بالعمل.
- لا محذور شرعاً أن تصدر الأسهم بشكل "
الأسهم الاسمية ". أما إن صدرت الأسهم بشكل
" الأسهم لحاملها " فإنه إصدار غير جائز.
- جميع أنواع الأسهم الممتازة غير جائزة
وفيها ظلم لباقي الشركاء إلا نوعاً واحداً فقط وهي
الأسهم التي تعطي
المساهمين القدامى الحق في الاكتئاب قبل غيرهم.
- أسهم التمتع التي تنتج عن الاستهلاك لا
تجوز على صفتها الحالية في شركات المساهمة ويمكن أن تكون
شرعية إذا اعتبرت
فيه النقاط التالية :
أ-
أن يكون الاستهلاك بالقيمة الحقيقة للأسهم الاسمية.
ب-
أن يكون ثمن الاستهلاك من أرباح الشركاء الآخرين الذين
لم تستهلك أسهمهم.
ج- إذا استهلكت أسهم بعض الشركاء من أرباح الآخرين بأقل من قيمتها
فهذا صحيح لكن يبقى لأصحاب الأسهم المستهلكة ربح بقدر الباقي من قيمة أسهمهم فكأنهم
باعوا بعض أسهمهم.
د- استهلاك جميع الأسهم لا معنى له ولا حقيقة ولا ينطبق
على عقد شرعي صحيح.
ب- أحكام الأسهم في معاملات البورصة:
- العمليات العاجلة الفورية تجوز
من حيث الأصل ولا محذور في تداول الأسهم فيها.
- العمليات الآجلة بنوعيها :
أ –
العمليات المحدودة الآجلة الباتة
القطعية.
ب-
العمليات الخيارية الشرطية.
كلها لا تجوز وتحوي أنواعاً من الربا والقمار.
- عقود الخيارات أو الامتيازات كلها تحتوي
على محاذير شرعية تجعلها محرمة ويستثنى من ذلك
ثلاثة أنواع :
الأول : صكوك الشراء اللاحق لأسهم المنشأة.
الثاني : خيار تمنحه الشركة لبعض العاملين لديها.
الثالث : الخيار الذي تمنحه الشركة لحاملي أسهمها.
- أنواع الدفع في عمليات البورصة ثلاثة :
أ-
الدفع بالكامل وهو جائز ومشروع.
ب-
الدفع الجزئي ( الشراء بالهامش ) وهو من عقود الربا المحرمة.
ج- البيع على المكشوف هو بيع
لما لا يملكه
البائع وهو غير مشروع.
ج – عقود الأسهم الأخرى:
القرض :
يجوز قرض السهم ،
لأنه يجوز بيعه ويرد المقترض مثل السهم الذي اقترض وتبرأ بذلك
ذمته ولا ينظر إلى قيمة السهم السوقية.
الرهن :
يجوز رهن الأسهم
، ويمكن أن يباع ويستوفى منه الدين من قيمته السوقية ،
والعمل على هذا
بين الناس.
ضمان الإصدار
في الأسهم:
السلم في الأسهم:
لا يجوز السلم في
الأسهم ، لفقدها
شرطاً من شروط
السلم عدم تعيين المسلم فيه، وهو مفقود في الأسهم المسماة باسم شركة معينة. فإن
لم يسم الشركة فقد تخلف شرط الوصف المنضبط.
الحوالة في الأسهم
:
تجوز الحوالة في
الأسهم لأنها تنضبط بالصفات المعتبرة في السلم.
رسوم الإصدار
في الأسهم:
المضاربة في الأسهم :
ضمان الأسهم:
يجوز أن تشتري
الشركة بعض الأسهم ويكون بمثابة بعض الشركاء من بعض ولا
يتصور شرعاً شراء الشركة كل الأسهم.
د – أحكام زكاة الأسهم:
يخرج المساهم
زكاة أسهمه وفق الطريقة الآتية:
إن كان تملك
الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة من
عوائدها فهذا
يزكى حسب مال الشركة من حيث الحلول والنصاب والمقدار ( فقد تكون شركة زراعية
أو تجارية أو صناعية ).
وإن كان تملك
الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهو يزكي زكاة عروض التجارة ، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية
أو غيرها.
وإذا زكى الأسهم
باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب
القيمة السوقية
لا الحقيقية.
ثانياً:أحكام السندات:
·
تكون الزكاة على أصل الدين فقط في السندات أما الفوائد
الربوية فالواجب ردها إلى أصحابها