الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي

 

اسم الكتاب :الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي
المؤلف : د .أحمد بن محمد الخليل
الناشر : دار ابن الجوزي / السعودية
عدد الصفحة : 423

 

جاء البحث في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة.
المقدمة تضمنت أسباب اختيار الموضوع وأهميته وخطة البحث ومنهج بينما التمهيد تضمن ثلاثة مباحث :

الأول في تعريف الأوراق النقدية والتجارية والمالية والفرق بينها.

والثاني: في التعريف بسوق الأوراق المالية (البورصة) وعلاقة الأسهم والسندات بها.

والثالث حول تاريخ ظهور الأسهم والسندات.

ثم عقد الباب الأول: حول حقيقة الأسهم والسندات. وضمنه ثلاثة فصول ، الأول حول حقيقة الأسهم ،والثاني: حول حقيقة السندات بينما كان الثالث مقارنة بينهما.
في حين جعل الباب الثاني في أحكام الأسهم والسندات وفيه فصلان :الأول في أحكام الأسهم والثاني في أحكام السندات .
وفي نهاية البحث ذكر الباحث خاتمة ضمنها أهم النتائج التي توصل إليها وهي:

أولا : أحكام الأسهم:

أ – أحكام الأسهم تأسيساً وأنواعاً :

- يجوز الاشتراك في شركة المساهمة وهي شركة شرعية تخرج على شركة العنان أو العنان والمضاربة حسب حال المساهمين مع مجلس الإدارة.

-  لا تجوز المساهمة في الشركات التي أنشئت لقصد مزاولة الأعمال المحرمة.

-  تجوز المساهمة في الشركات ذات الأعمال المباحة.

-  الشركات التي تتعامل بالحرام أحياناً كالتي في بعض عقودها معاملات ربوية أو عقود فاسدة لا تجوز المساهمة فيها وإن كانت أعمالها في الأصل مباحة.

- إذا كانت الحصة التي يدفعها الشريك – المساهم – عينية أو نقدية فهي شركة صحيحة.

- حصص التأسيس بوضعها الحالي من العقود الفاسدة ويمكن أن تصبح جائزة إذا قدم صاحب حصص التأسيس عملاً جديراً أن يكون به مساهماً باعتبار أنه شارك بالعمل.

- لا محذور شرعاً أن تصدر الأسهم بشكل " الأسهم الاسمية ". أما إن صدرت الأسهم بشكل " الأسهم لحاملها " فإنه إصدار غير جائز.

- جميع أنواع الأسهم الممتازة غير جائزة وفيها ظلم لباقي الشركاء إلا نوعاً واحداً فقط وهي الأسهم التي تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتئاب قبل غيرهم.

- أسهم التمتع التي تنتج عن الاستهلاك لا تجوز على صفتها الحالية في شركات المساهمة ويمكن أن تكون شرعية إذا اعتبرت فيه النقاط التالية :

أ- أن يكون الاستهلاك بالقيمة الحقيقة للأسهم الاسمية.

ب- أن يكون ثمن الاستهلاك من أرباح الشركاء الآخرين الذين لم تستهلك أسهمهم.
ج- إذا استهلكت أسهم بعض الشركاء من أرباح الآخرين بأقل من قيمتها فهذا صحيح لكن يبقى لأصحاب الأسهم المستهلكة ربح بقدر الباقي من قيمة أسهمهم فكأنهم باعوا بعض أسهمهم.

د- استهلاك جميع الأسهم لا معنى له ولا حقيقة ولا ينطبق على عقد شرعي صحيح.

 

ب- أحكام الأسهم في معاملات البورصة:
- العمليات العاجلة الفورية تجوز من حيث الأصل ولا محذور في تداول الأسهم فيها.

-  العمليات الآجلة بنوعيها :

أ – العمليات المحدودة الآجلة الباتة القطعية.

ب- العمليات الخيارية الشرطية.

كلها لا تجوز وتحوي أنواعاً من الربا والقمار.

- عقود الخيارات أو الامتيازات كلها تحتوي على محاذير شرعية تجعلها محرمة ويستثنى من ذلك ثلاثة أنواع :

الأول : صكوك الشراء اللاحق لأسهم المنشأة.

الثاني : خيار تمنحه الشركة لبعض العاملين لديها.

الثالث : الخيار الذي تمنحه الشركة لحاملي أسهمها.

-  أنواع الدفع في عمليات البورصة ثلاثة :

أ- الدفع بالكامل وهو جائز ومشروع.

ب- الدفع الجزئي ( الشراء بالهامش ) وهو من عقود الربا المحرمة.

ج- البيع على المكشوف هو بيع لما لا يملكه البائع وهو غير مشروع.

 

ج – عقود الأسهم الأخرى:

القرض :
يجوز قرض السهم ، لأنه يجوز بيعه ويرد المقترض مثل السهم الذي اقترض وتبرأ بذلك ذمته ولا ينظر إلى قيمة السهم السوقية.
الرهن :
يجوز رهن الأسهم ، ويمكن أن يباع ويستوفى منه الدين من قيمته السوقية ، والعمل على هذا بين الناس.
ضمان الإصدار في الأسهم:

السلم في الأسهم:
لا يجوز السلم في الأسهم ، لفقدها شرطاً من شروط السلم عدم تعيين المسلم فيه، وهو مفقود في الأسهم المسماة باسم شركة معينة. فإن لم يسم الشركة فقد تخلف شرط الوصف المنضبط.
الحوالة في الأسهم :
تجوز الحوالة في الأسهم لأنها تنضبط بالصفات المعتبرة في السلم.
رسوم الإصدار في الأسهم:

المضاربة في الأسهم :

 

ضمان الأسهم:
يجوز أن تشتري الشركة بعض الأسهم ويكون بمثابة بعض الشركاء من بعض ولا يتصور شرعاً شراء الشركة كل الأسهم.

د – أحكام زكاة الأسهم:
يخرج المساهم زكاة أسهمه وفق الطريقة الآتية:
إن كان تملك الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة من عوائدها فهذا يزكى حسب مال الشركة من حيث الحلول والنصاب والمقدار ( فقد تكون شركة زراعية أو تجارية أو صناعية ).
وإن كان تملك الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهو يزكي زكاة عروض التجارة ، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية أو غيرها.
وإذا زكى الأسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب القيمة السوقية لا الحقيقية.

 

ثانياً:أحكام السندات:

·         تكون الزكاة على أصل الدين فقط في السندات أما الفوائد الربوية فالواجب ردها إلى أصحابها