إذا كنت أنا تاجر عقارات أو تاجر سيارات على سبيل المثال : و عندي سيارتي التي أستعملها أو بيتي الذي أسكنه و أنت تعرف عقلية التاجر إذا توفر لديه زبون يدفع له أكثر بقليل من رأس ماله يبيع و لا ينتظر " بما في ذلك البيت الذي أسكن به أو سيارتي.. فإذا أردت أن احسب وعاء زكاتي : هل أحسب السيارة التي أركبها أو البيت الذي اسكنه ضمن بيوتي أو سياراتي الأخرى التي أتاجر بها ؟ إذا كانت نية التاجر عند شراء الأصل سواء كان عقارا أو سيارة بيعه عند توافر ذلك وشراء غيره فيصبح أصله عرضاً تجارياً تجب فيه الزكاة.. ولا يخرجه عن ذلك استعماله أو سكناه، أما إذا كان القصد أو النية للتملك والقنية (الاقتناء) وليس الاتجار به فلا تجب فيه الزكاة فإن باعه فتجب الزكاة في ثمنه بعد حولان الحول، وإذا اشترى غيره فينظر في نيته وهكذا. ويطبق نفس القول عند وجود فارق بين القيم كأن يبيع بمليون ويشتري بسبعمائة ألف فإن الثلاثمائة ألف إذا حال عليها الحول زكاها وهكذا. وإذا تملك عدة سيارات بحجة التهرب من الزكاة فلا يعتبر ذلك وتجب الزكاة فيما اشتراه تهرباً، أما إذا اقتنى معامل فلا بأس بذلك لأنه سيشغلها ويسدد زكاة إيراداته وعروضه منها إضافة إلى النفع العام للمسلمين كتشغيل اليد العاملة وكفايتهم بمنتجاته أو بغيرها. هذا والله أعلم... د. سامر مظهر قنطقجي