قرار رقم‎ ‎‏:‏‎ ‎‏76 ( 7/8)‏ بشأن مشاكل البنوك الإسلامية.. مجمع الفقه الإسلامي المتفرع عن رابطة العالم الإسلامي إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،‏‎ ‎بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) ‏‏1993م،‎ ‎ بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مشاكل البنوك ‏الإسلامية ،‎ ‎وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،‎ ‎ وبعد استعراض مجلس المجمع ما جاء في الأوراق المقدمة بشأن مشاكل البنوك ‏الإسلامية،‎ ‎والمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشاكل بأنواعها من شرعية وفنية وإدارية ‏ومشاكل علاقاتها بالأطراف المختلفة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حول تلك ‏المشكلات‎ ‎قرر ما يلي‎ : ‎ عرض القائمة التالية المصنفة على أربعة محاور على الأمانة العامة للمجمع لاستكتاب ‏المختصين فيها وعرضها في دورات المجمع القادمة بحسب الأولوية التي تراها لجنة التخطيط‎ ‎‎‎ المحور الأول‎ : ‎الودائع وما يتعلق بها‎ : ‎ أ- ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلاءم مع أحكام المضاربة الشرعية‎ . ‎ ب- تبادل الودائع بين البنوك على غير أساس الفائدة‏‎ . ‎ ج – التكييف الشرعي للودائع والمعالجة المحاسبية لها‎ . ‎ د – إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عموماً أو في نشاط محدد‏‎ . ‎ هـ - مصاريف المضاربة ومن يتحملها (المضارب أو وعاء المضاربة)‏‎ . ‎ و – تحديد العلاقة بين المودعين والمساهمين‎ . ‎ ز – الوساطة في المضاربة والإجارة والضمان‎ . ‎ ح – تحديد المضارب في البنك الإسلامي (المساهمون أو مجلس الإدارة،‎ ‎أو الإدارة ‏التنفيذية)‏‎ ‎ ط- البديل الإسلامي للحسابات المكشوفة‎ . ‎ ي – الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعها‎ . ‎ المحور الثاني‎ : ‎المرابحة‎ : ‎ أ- المرابحة في الأسهم‎ . ‎ ب – تأجيل تسجيل الملكية في بيوع المرابحة لبقاء حق البنك مضموناً في السداد‎ . ‎ ج – المرابحة المؤجلة السداد مع توكيل الآمر بالشراء واعتباره كفيلاً‎ . ‎ د – المماطلة في تسديد الديون الناشئة عن المرابحة أو المعاملات الآجلة‎ . ‎ هـ - التأمين على الديون‏‎ . ‎ و- بيع الديون‏‎ . ‎ المحور الثالث‎ : ‎التأجير‎ : ‎ أ – إعادة التأجير لمالك العين المأجورة أو لغيره‎ . ‎ ب – استئجار خدمات الأشخاص وإعادة تأجيرها‎ . ‎ ج – إجارة الأسهم أو إقراضها أو رهنها‎ . ‎ د – صيانة العين المأجورة‎ . ‎ هـ - شراء عين من شخص بشرط استئجاره لها‏‎ . ‎ و – الجمع بين الإجارة والمضاربة‎ . ‎ المحور الرابع‎ : ‎العقود‎ : ‎ أ- الشرط الاتفاقي على حق البنك في الفسخ في حال التخلف عن سداد الأقساط‎ . ‎ ب – الشرط الاتفاقي على تحويل العقد من صيغة إلى صيغة أخرى عند التخلف عن ‏سداد الأقساط‎ . ‎ ويوصي بما يلي‎ : ‎ أولاً‎ : ‎مواصلة البنوك الإسلامية الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية لتمكين ‏البنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال المتعاملين معها في ضوء ‏المبادئ الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم طبيعتها الخاصة‎ . ‎وعلى البنوك ‏المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام بدورها الفعال في التنمية ‏الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي ودعوة ‏منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك ‏المركزية للدول الإسلامية،‎ ‎مما يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات هذه التوصية‎ . ‎ ثانياً‎ : ‎اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية ‏الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي،‎ ‎وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون ‏مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي ‏الإسلامي‎ . ‎ ثالثاً‎ : ‎العناية بعقدى السلم والاستصناع،‎ ‎لما يقدمانه من بديل شرعي لصيغ التمويل ‏الإنتاجي التقليدية‎ . ‎ رابعاً‎ : ‎التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على ‏التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد ‏الشرعية التي تحكمها‎ . ‎والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من ‏المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري وينبغي ‏الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ‏ودقة المحاسبة لنتائجها‎ . ‎ خامساً‎ : ‎إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق ‏السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية‎ . ‎ سادساً‎ : ‎توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي،‎ ‎وذلك ‏بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة وإنشاء المشاريع ‏المشتركة‎ . ‎ سابعاً‎ : ‎الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر ‏الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات‎ . ‎ ثامناً‎ : ‎توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام البنوك الإسلامية ‏فيما بينها،‎ ‎وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية،‎ ‎للتوسع في ابتكار وتداول ‏الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية‎ . ‎ تاسعاً‎ : ‎دعوة الجهات المنوط بها سنّ الأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخاصة بصيغ ‏الاستثمار الإسلامية،‎ ‎كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة والسلم ‏والاستصناع والإيجار‎ . ‎ عاشراً‎ : ‎دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات الكافية عن ‏المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال،‎ ‎وذلك لتكون مرجعاً للبنوك ‏الإسلامية وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات المؤتمنين والابتعاد عن ‏سواهم‎ . ‎ حادي عشر‎ : ‎دعوة البنوك الإسلامية إلى تنسيق نشاط هيئات الرقابة الشرعية لديها،‎ ‎سواء بتجديد عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية أم عن ‏طريق إيجاد هيئة جديدة بما يكفل الوصول إلى معايير موحدة لعمل الهيئات ‏الشرعية في البنوك الإسلامية‎ . ‎ والله الموفق.