|
كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر |
¡@
كتاب الوضوء
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.
قال لنا
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:
1.
أجمع
أهل العلم على أن
الصلاة لا تجزيء إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
2.
وأجمعوا على أن
خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك
المرأة، وخروج المني، وخروج
الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل:
أحداث ينقض كل واحد منها
الطهارة، ويوجب الوضوء.
3.
وأجمعوا
على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة،
وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة.
4.
وأجمعوا
على أن الملامسة حدث
ينقض الطهارة.
5.
وأجمعوا
على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة،
ولا يوجب وضوءاً.
6.
وأجمعوا
على أن الضحك في الصلاة ينقض
الصلاة.
باب ما أجمعوا عليه في الماء
7.
أجمعوا
على أن
الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر. ولا
تجوز الطهارة: إلا بماء
مطلق، يقع عليه اسم الماء.
8.
وأجمعوا
على أن الوضوء بالماء
جائز.
9.
وأجمعوا
على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه
الأشربة سوى النبيذ.
10.
وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير
نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يجوز.
11.
وأجمعوا
على
أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء
طعماً أو لوناً أو ريحاً:
أنه نجس ما دام كذلك.
12.
وأجمعوا
على أن الماء الكثير من النيل والبحر
ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لوناً ولا طعماً
ولا ريحاً/: أنه بحاله،
ويتطهر منه. (2/ب)
13.
وأجمعوا
على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر، ويجوز
شربه والوضوء به.
باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في
الوضوء
14.
وأجمعوا
على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في
الوضوء.
15.
وأجمعوا
على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث، أن
له أن يمسح عليهما.
16.
وأجمعوا
على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه،
فأدخل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف أنه طاهر.
17.
وأجمعوا
أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب
ويتيمم.
18.
وأجمعوا
على أن التيمم بالتراب الغبار جائز.
19.
وأجمعوا
على أن من تطهر
بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة.
20.
وأجمعوا
على أن من تيمم
وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه.
21.
وأجمعوا
على
أن من تيمم كما أُمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة،
أن طهارته تنتقض، وعليه أن
يعيد الطهارة، ويصلي.
22.
وأجمعوا
على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم
المتيممين.
23.
وأجمعوا
على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم
يصلِّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم
لأنه حين وصل إلى الماء
انتقضت طهارته.
24.
وأجمعوا
على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو
جامع ولم يجد بللاً: أن لا غسل عليه.
25.
وأجمعوا
على إثبات نجاسة
البول.
26.
وأجمعوا
على أن عرق الجنب: طاهر، وكذلك الحائض.
باب المواضع
التي تجوز فيها الصّلاة
27.
أجمعوا
أن الصلاة في
مرابض الغنم جائزة.
وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليماً من أبوالها.
28.
وأجمعوا
على إسقاط
فرض الصلاة عن الحائض.
29.
وأجمعوا
على أن قضاء ما تركت من الصلاة في
أيام حيضتها غير واجب عليها.
30.
وأجمعوا
على أن قضاء ما تركت من الصوم
في أيام حيضتها واجب عليها. (3/أ)
31.
وأجمعوا
على أن على النفساء
الاغتسال إذا طهرت.
32.
وأجمعوا
على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع
منها عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس.
33.
وأجمعوا
على أن الانتفاع،
بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي
حيَّة.
كتاب
الصَّلاة
34.
أجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس.
35.
وأجمعوا
على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس.
36.
وأجمعوا على أن وقت صلاة
الصبح: طلوع الفجر.
37.
37
وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل
طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها.
38.
وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين
الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر.
39.
وأجمعوا على
أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.
40.
وأجمعوا على أن من السنة أن
يؤذن المؤذن قائماً، وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالساً من
غير علة.
41.
وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها
إلا الصبح.
42.
وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزيء إلا بالنية.
43.
وأجمعوا على أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.
44.
وأجمعوا على أن
من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقد لها داخل فيها.
45.
وأجمعوا على أن
صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.
46.
وأجمعوا على أن من تكلم في
صلاته عامداً، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته
فاسدة.
47.
وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
48.
وأجمعوا على أن من
أكل وشرب في صلاته الفرض عامداً أن عليه الإعادة.
49.
وأجمعوا على أن
الضحك يفسد الصلاة.
50.
وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود
وانفرد مكحول وقال: عليه.
51.
وأجمعوا على أن المأموم إذا سها إمامه أن
يسجد معه.
52.
وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة.
53.
وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء.
54.
وأجمعوا على أنهن إن حضرن
الإمام فصلين معه أن ذلك يجزىء عنهن.
55.
وأجمعوا على أن الجمعة واجبة
على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.
56.
وأجمعوا على أن
صلاة الجمعة ركعتان.
57.
وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن
يصلوا أربعاً.
58.
وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح، ومنع من
ذلك أنس بن مالك، وابن عباس، رواية ثابتة.
59.
وأجمعوا على أن لمن سافر
سفراً تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن
يقصر الظهر والعصر والعشاء،
يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين.
60.
وأجمعوا على أن لا يقصر في
المغرب، ولا في صلاة الصبح.
61.
وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة
من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل
ما تقدم وصفاً
له.
62.
وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن
جميع
البيوت من القرية التي خرج منها.
63.
وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال
أن يقصر الصلاة.
64.
وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم
الإمام من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة.
65.
وأجمعوا على أن فرض
من لا يطيق القيام أن يصلي جالساً.
66.
وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه
الصلاة إلا أن يركع أو يسجد.
67.
وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها
في أيام حيضتها فليس عليها القضاء.
68.
وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم
الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.
69.
وأجمعوا على أن المرأة إذا
حاضت وجبت عليها الفرائض.
70.
وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛
فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه
الحسن البصري.
71.